السيد الخوئي
94
كتاب الطهارة
( مسألة 28 ) فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين ( 1 ) أو الغسلات فلو غسل مرة في يوم ، ومرة أخرى في يوم آخر كفى . نعم يعتبر في العصر الفورية ( 2 ) بعد صب الماء على الشئ المتنجس . ( مسألة 29 ) الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شئ منها تعد ( 3 ) من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد ، فتحسب مرة ، بخلاف ما إذا بقي بعدها