السيد الخوئي

95

كتاب الطهارة

شئ من أجزاء العين ، فإنها لا تحسب ( 1 ) وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة أخرى ، وإن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان أخريان . ( مسألة 30 ) النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير ( 2 ) ولا حاجة فيها إلى العصر ، لا من طرف جلدها ، ولا من طرف خيوطها . وكذا البارية . بل في الغسل بالماء القليل أيضا كذلك ، لأن الجلد والخيط ليسا مما يعصر ، وكذا الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن . ( مسألة 31 ) الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجسا فأذيب ينجس ظاهره وباطنه ( 3 ) ، ولا يقبل التطهير إلا ظاهره .