السيد الخوئي

74

كتاب الطهارة

الماء ، ولا يلزم الفرك والدلك ( 1 ) إلا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجس

--> ( * 1 ) المروية في ب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 51 من أبواب النجاسات من الوسائل .