السيد الخوئي

75

كتاب الطهارة

وفي مثل الصابون والطين ونحوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره فيطهر ظاهره ( 1 ) بأجراء الماء عليه ، ولا يضره بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه

--> ( * 1 ) المروية في ب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل .