السيد الخوئي

494

كتاب الطهارة

( مسألة 1 ) إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم ( 1 ) وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي مثلا إلا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه بول . فإن كان متوضئا انتقض وضوئه كما مر . ( مسألة 2 ) إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط لم ينتقض الوضوء . وكذا لو شك في خروج شئ من الغائط معه .

--> ( * 1 ) المروية في ب 1 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .