السيد الخوئي
495
كتاب الطهارة
( مسألة 3 ) القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض وكذا الدم الخارج منهما ( 1 ) إلا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دما وكذا المذي ( 2 )
--> ( * 1 ) المروية في ب 12 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .
السيد الخوئي
495
كتاب الطهارة
( مسألة 3 ) القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض وكذا الدم الخارج منهما ( 1 ) إلا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دما وكذا المذي ( 2 )
--> ( * 1 ) المروية في ب 12 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .