السيد الخوئي

495

كتاب الطهارة

( مسألة 3 ) القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض وكذا الدم الخارج منهما ( 1 ) إلا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دما وكذا المذي ( 2 )

--> ( * 1 ) المروية في ب 12 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .