السيد الخوئي
435
كتاب الطهارة
ثم يضع سبابته فوق الذكر وابهامه تحته ( 1 ) ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاث مرات ، ثم يعصر رأسه ثلاث مرات . ويكفي سائر الكيفيات ( 2 ) مع مراعاة ثلاث مرات ، وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة ( 3 ) وعدم ناقضيتها ، ويلحق به في الفائدة المذكورة طول