السيد الخوئي
436
كتاب الطهارة
المدة ( 1 ) على وجه يقطع بعدم بقاء شئ في المجرى ، بأن احتمل أن الخارج
--> ( * 1 ) المروية في ب 13 من النواقض و 36 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 13 من النواقض و 36 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( * 3 ) المروية في ب 31 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .