السيد الخوئي

426

كتاب الطهارة

الآتية ، لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد ( 1 ) . ( مسألة 6 ) لا يجب الدلك ( 2 ) باليد في مخرج البول عند الاستنجاء ، وإن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه ( 3 ) لكن الأحوط الدلك في هذه الصورة .