السيد الخوئي

427

كتاب الطهارة

( مسألة 7 ) إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى مع فرض زوال العين بها ( 1 ) .

--> ( * 1 ) المروية في ب 9 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 30 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل . ( * 3 ) المروية في ب 30 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .