السيد الخوئي

425

كتاب الطهارة

نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت ( 1 ) ولكن عليه الاستنجاء للصلوات

--> ( * 1 ) المروية في ب 44 من أبواب النجاسات من الوسائل .