السيد الخوئي
400
كتاب الطهارة
ويتعين الماء فيما وقع على الفخذ ( 1 ) والغسل أفضل ( 2 ) من المسح بالأحجار ، والجمع بينهما أكمل ( 3 ) ولا يعتبر في الغسل تعدد بل الحد النقاء ( 4 ) وإن حصل بغسلة
--> ( * 1 ) المروية في ب 34 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل . ( * 2 ) المتقدمة في ص 399 ( * 3 ) المروية في ب 13 و 35 من أبواب أحكام الخلوة و 25 من أبواب النجاسات من الوسائل .