السيد الخوئي

401

كتاب الطهارة

وفي المسح لا بد من ثلاث ( 1 ) وإن حصل النقاء بالأقل ، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء ، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد .

--> ( * 1 ) المروية في ب 9 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .