السيد الخوئي

381

كتاب الطهارة

( مسألة 17 ) الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الامكان وإن كان الأقوى عدم الوجوب ( 1 ) . ( مسألة 18 ) عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله ( 2 )