السيد الخوئي
382
كتاب الطهارة
إلى جميع الأطراف . نعم إذا أختار في مرة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها ( 1 ) بل له أن يختار في كل مرة جهة أخرى إلى تمام الأربع ، وإن كان الأحوط ترك ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجا خصوصا إذا كان قاصدا ذلك من الأول ، بل لا يترك في هذه الصورة .