السيد الخوئي
365
كتاب الطهارة
( مسألة 9 ) لا يجوز الوقوف ( 1 ) في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير ، بل يجب عليه التعدي عنه وغض النظر ، وأما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلا بأس ( 2 ) ولكن الأحوط أيضا عدم الوقوف أو غض النظر . ( مسألة 10 ) لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما فالأحوط التستر ( 3 )