السيد الخوئي
366
كتاب الطهارة
( مسألة 11 ) لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنها عورة حيوان أو إنسان ، فالظاهر عدم وجوب الغض عليه ( 1 ) وإن علم أنها من إنسان وشك في أنها من صبي غير مميز أو من بالغ أو مميز ، فالأحوط ترك النظر ( 2 ) وإن شك في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز النظر ( 3 ) ويجب الغض عنها ، لأن جواز النظر معلق على عنوان خاص وهو الزوجية أو المملوكية فلا بد من إثباته . ولو رأى عضوا من بدن انسان لا يدري أنه عورته أو غيرها من أعضائه