السيد الخوئي

364

كتاب الطهارة

( مسألة 7 ) لا يجب الستر ( 1 ) في الظلمة المانعة عن الرؤية أو مع عدم حضور شخص ، أو كون الحاضر أعمى ، أو العلم بعدم نظره . ( مسألة 8 ) لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة ( 2 ) بل ولا في المرآة أو الماء الصافي ( 3 ) .