السيد الخوئي
363
كتاب الطهارة
أو محللة أو في العدة ( 1 ) وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها وبالعكس ( 2 ) . ( مسألة 5 ) لا يجب ستر الفخذين ( 3 ) ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة . نعم يستحب ( 4 ) ستر ما بين السرة ، إلى الركبة بل إلى نصف الساق . ( مسألة 6 ) لا فرق بين أفراد الساتر ( 5 ) فيجوز بكل ما يستر ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته .
--> ( * 1 ) في ص 356 .