السيد الخوئي

342

كتاب الطهارة

( مسألة 15 ) إذا توضأ أو أغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم أو الموضوع صح ( 1 ) .

--> ( * 1 ) راجع ب 13 من أبواب لباس المصلي من الوسائل .