السيد الخوئي

343

كتاب الطهارة

( مسألة 16 ) الأواني من غير الجنسين لا مانع منها ( 1 ) وإن كانت أعلى وأغلى ( 2 ) حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج .