السيد الخوئي
334
كتاب الطهارة
وكذلك الكلام في الأكل والشرب من الظرف الغصبي ( 1 ) . ( مسألة 11 ) ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من ( القوري ) من الذهب أو الفضة في الفنجان ( الفرفوري ) وأعطاه شخصا آخر ، فشرب ، فكما أن الخادم والآمر عاصيان كذلك الشارب لا يبعد ( 2 ) أن يكون عاصيا ، ويعد هذا منه استعمالا لهما .