السيد الخوئي

335

كتاب الطهارة

( مسألة 12 ) إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلص من الحرام لا بأس به ( 1 ) ولا يحرم الشرب أو الأكل بعد هذا .