السيد الخوئي
335
كتاب الطهارة
( مسألة 12 ) إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلص من الحرام لا بأس به ( 1 ) ولا يحرم الشرب أو الأكل بعد هذا .
السيد الخوئي
335
كتاب الطهارة
( مسألة 12 ) إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلص من الحرام لا بأس به ( 1 ) ولا يحرم الشرب أو الأكل بعد هذا .