السيد الخوئي
322
كتاب الطهارة
استعمال المفضض ، بل يحرم ( 1 ) الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضة ، بل الأحوط ذلك في المطلي أيضا .
السيد الخوئي
322
كتاب الطهارة
استعمال المفضض ، بل يحرم ( 1 ) الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضة ، بل الأحوط ذلك في المطلي أيضا .