السيد الخوئي

323

كتاب الطهارة

( مسألة 6 ) لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما ( 1 ) إذا لم يكن بحيث يصدق عليه أسم أحدهما .

--> ( * 1 ) المروية في ب 67 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 2 ) التوبة : 9 : 34 .