السيد الخوئي
321
كتاب الطهارة
وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم ، كما إذا كان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات ليس بما الإناء من الصفر داخلا أو خارجا . ( مسألة 5 ) لا بأس بالمفضض ( 1 ) والمطلي والمموه بأحدهما . نعم يكره
--> ( * 1 ) المتقدمة في ص 311 . ( * 2 ) المروية في ب 66 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 3 ) المروية في ب 66 من أبواب النجاسات من الوسائل .