السيد الخوئي

320

كتاب الطهارة

وصياغتها وأخذ الأجرة عليها ( 1 ) بل نفس الأجرة أيضا حرام ، لأنها عوض المحرم ، وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه . ( مسألة 4 ) الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا ( 2 )

--> ( * 1 ) مر في ج 1 ص 425 وص 427 .