السيد الخوئي
307
كتاب الطهارة
أيديهم ، مما يحتاج إلى التذكية كاللحم والشحم والألية ، فإنها محكومة بالنجاسة ( 1 ) إلا مع العلم بالتذكية ، أو سبق يد المسلم عليه . وأما ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة ، إلا مع العلم بالنجاسة ، ولا يكفي الظن ( 2 ) بملاقاتهم لها مع الرطوبة ، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته ( 3 ) محكوم بعدم كونه منه ، فيحكم عليه بالطهارة ، وإن أخذ من الكافر . ( مسألة 2 ) يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها ( 4 ) وإن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف غير المطلي بالقير أو نحوه ( 5 ) ولا يضر نجاسة باطنها
--> ( * 1 ) راجع ب 53 من أبواب النجاسات من الوسائل .