السيد الخوئي

308

كتاب الطهارة

بعد تطهير ظاهرها داخلا وخارجا ، بل داخلا فقط . نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضا .

--> ( * 1 ) في التكلم على التطهير بالماء . ( * 2 ) المروية في ب 53 من أبواب النجاسات من الوسائل .