السيد الخوئي
283
كتاب الطهارة
في التطهير مع كونه كافيا عنده أو أخبرا بغسل الشئ بما يعتقدان أنه مضاف وهو عالم بأنه ماء مطلق ، وهكذا ( الثالث ) إخبار ذي اليد ( 1 ) وإن لم يكن عادلا . ( الرابع ) : غيبة المسلم ( 2 ) على التفصيل الذي سبق . ( الخامس ) : إخبار الوكيل في التطهير ( 3 ) بطهارته .