السيد الخوئي
284
كتاب الطهارة
( السادس ) : غسل مسلم له بعنوان التطهير ( 1 ) وإن لم يعلم أنه غسله على الوجه الشرعي أم لا حملا لفعله على الصحة ( السابع ) إخبار العدل الواحد عند بعضهم لكنه مشكل ( 2 ) . ( مسألة 1 ) إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا ( 3 ) ويحكم ببقاء النجاسة . وإذا تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدمة
--> ( * 1 ) المروية في ب 4 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل . ( * 2 ) راجع ج 1 ص 284 .