السيد الخوئي

280

كتاب الطهارة

وملاقاة الفأرة الحية ( 1 ) مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها . وما شك في ملاقاته للبول ( 2 ) أو الدم أو المني ( 3 ) وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير ( 4 )

--> ( * 1 ) المروية في ب 11 من أحكام الخلوة و 37 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 40 من أبواب النجاسات من الوسائل . ثم إن كلمة دم في الجواب موجودة في التهذيب والوسائل وغير موجودة في الكافي والوافي فعلى نسختهما لا بد من حمل الجنابة على المثال ليطابق الجواب مع السؤال .