السيد الخوئي

281

كتاب الطهارة

ومعبد اليهود والنصارى والمجوس ( 1 ) إذا أراد أن يصلي فيه . ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد : كمصافحة الكافر الكتابي ( 2 ) بلا رطوبة ، ومس الكلب والخنزير ( 3 ) بلا رطوبة ، ومس الثعلب والأرنب .

--> ( * 1 ) المروية في ب 16 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 13 من أبواب مكان المصلي من الوسائل . ( * 3 ) راجع ب 13 و 14 من أبواب مكان المصلي من الوسائل . ( * 4 ) ج 2 ص 164