السيد الخوئي

266

كتاب الطهارة

( الرابع عشر ) : نزح المقادير المنصوصة ( 1 ) لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها . ( الخامس عشر ) : تيمم الميت ( 2 ) بدلا عن الأغسال عند فقد الماء ، فإنه مطهر ( 3 ) لبدنه على الأقوى .

--> ( * 1 ) الأحزاب 33 : 33 ( * 2 ) زيد بن علي عن علي عليه السلام أنه سئل عن رجل يحترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا وأن يصلى عليه . المروية في ب 16 من أبواب غسل الميت من الوسائل .