السيد الخوئي

267

كتاب الطهارة

( السادس عشر ) : الاستبراء بالخرطات بعد البول ، وبالبول بعد خروج المني ، فإنه مطهر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة ، لكن لا يخفى أن عد هذا من المطهرات من باب المسامحة ، وإلا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا ( السابع عشر ) : زوال التغير في الجاري ، والبئر ، بل مطلق التابع بأي وجه كان ( 1 ) وفي عد هذا منها أيضا مسامحة ، وإلا ففي الحقيقة المطهر هو الماء الموجود في المادة ( 2 ) .