السيد الخوئي
163
كتاب الطهارة
وإن أخذت منها لحقت بالمنقولات ، وإن أعيدت عاد حكمها ( 1 ) وكذا المسمار الثابت في الأرض أو البناء ، ما دام ثابتا يلحقه الحكم ، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول ، وإذا أثبت ثانيا يعود حكمه الأول ، وهكذا فيما يشبه ذلك . ( مسألة 5 ) يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة ( 2 ) إن كان لها عين .