السيد الخوئي

164

كتاب الطهارة

( مسألة 6 ) إذا شك في رطوبة الأرض حين الاشراق ، أو في زوال العين بعد العلم بوجودها ، أو في حصول الجفاف ، أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة ( 1 ) وإذا شك في حدوث المانع عن الاشراق من ستر ونحوه يبنى على عدمه على إشكال ( 2 ) تقدم نظيره في مطهرية الأرض .