السيد الخوئي
162
كتاب الطهارة
( مسألة 2 ) إذا كانت الأرض أو نحوها جافة ، وأريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر ، أو النجس ، أو غيره ( 1 ) مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها . ( مسألة 3 ) ألحق ( 2 ) بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات . وهو مشكل . ( مسألة 4 ) الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها ( 3 )