السيد الخوئي
136
كتاب الطهارة
وأما أخمص القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر ، وإلا فلا ( 1 ) فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض ، فلو كان تمام باطن القدم نجسا ومشى على بعضه لا يطهر الجميع ، بل خصوص ما وصل إلى الأرض . ( مسألة 3 ) الظاهر كفاية المسح على الحائط ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 2 ) .