السيد الخوئي

137

كتاب الطهارة

( مسألة 4 ) إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها ( 1 ) فتكون مطهرة إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها ، وإذا شك في جفافها لا تكون مطهرة إلا مع سبق الجفاف فيستصحب ( 2 ) . ( مسألة 5 ) إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها ( 3 ) وأما إذا شك في وجودها ( 4 ) فالظاهر كفاية المشي ( 5 ) وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود .

--> ( * 1 ) راجع ص 113