السيد الخوئي

133

كتاب الطهارة

ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة وإن بقي أثرها ( 1 ) من اللون والرائحة ، بل وكذا الأجزاء الصغار التي لا تتميز ( 2 ) ، كما في الاستنجاء بالأحجار ( 3 ) لكن الأحوط اعتبار زوالها ، كما أن الأحوط زوال الأجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل والقدم

--> ( * 1 ) المتقدمة في ص 113