السيد الخوئي

134

كتاب الطهارة

وإن كان لا يبعد طهارتها أيضا ( 1 ) . ( مسألة 1 ) إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي ( 2 ) بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال وإن قيل بطهارته بالتبع .