السيد الخوئي

138

كتاب المساقاة ، الأول

العتق ، لا يبعد ثبوت الخيار للمضمون له ( 1 ) . ( مسألة 7 ) : يجوز ضمان الدين الحال حالا ( 2 ) ومؤجلا ( 3 ) وكذا ضمان المؤجل حالا ومؤجلا بمثل ذلك الأجل أو أزيد أو أنقص ( 4 ) والقول بعدم صحة الضمان إلا مؤجلا ( 5 )

--> ( 1 ) كتاب النهاية ص 315 .