السيد الخوئي
110
كتاب المساقاة ، الأول
عدم قابلية للملكية ( 1 ) . وعلى فرضه أيضا لا يكون فارقا بعد الانفهام العرفي ( 2 ) . السابع : التنجيز ( 3 ) ، فلو علق الضمان على شرط كأن
السيد الخوئي
110
كتاب المساقاة ، الأول
عدم قابلية للملكية ( 1 ) . وعلى فرضه أيضا لا يكون فارقا بعد الانفهام العرفي ( 2 ) . السابع : التنجيز ( 3 ) ، فلو علق الضمان على شرط كأن