السيد الخوئي

111

كتاب المساقاة ، الأول

يقول أنا ضامن لما على فلان إن أذن لي أبي ، أو ضامن إن لم يف المديون إلى زمان كذا ، أو إن لم يف أصلا بطل على المشهور ، لكن لا دليل عليه بعد صدق الضمان وشمول العمومات العامة إلا دعوى الاجماع في كلي العقود على أن اللازم ترتب الأثر عند إنشاء العقد من غير تأخير