السيد الخوئي

5

كتاب الطهارة

الخامس : الدم ( 1 ) من كل ما له نفس سائلة إنسانا أو غيره ، كبيرا أو صغيرا .

--> ( * 1 ) الأنعام 6 : 145 ( * 2 ) المائدة 5 : 90 ( * 3 ) كما ورد في رواية مثنى بن عبد السلام عن الصادق - ع - قال : قلت له : إني حككت جلدي فخرج منه دم ، فقال : إن اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلا فلا . المروية في ب 20 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 4 ) علي بن جعفر عن أخيه - ع - عن الرجل يتحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل ينزعه ؟ قال : إن كان لا يدميه فيلنزعه وإن كان يدميه فلينصرف ، وعن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال : إن لم يتخوف إن سيل الدم فلا بأس وإن تخوف أن الدم يسيل فلا يفعله . المروية في ب 2 و 27 من أبواب قواطع الصلاة . ( * 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 4 .