السيد الخوئي

6

كتاب الطهارة

--> ( * 1 ) سماعة بن مهران عن الصادق - ع - قال : إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم . المروية في ب 22 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 2 ) : أبو بصير عن أبي عبد الله - ع - أو أبي جعفر - ع - قال : لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء . المروية في ب 21 . وعن سورة بن كليب عن أبي عبد الله - ع - عن المرأة الحائض أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها ؟ قال : تغسل ما أصاب ثيابها من الدم . . المروية في ب 28 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 3 ) محمد بن مسلم عن أبي جعفر - ع - قال : سألته عن الرجل يأخذه الرعاف أو القئ في الصلاة كيف يصنع ؟ قال : ينفتل فيغسل أنفه . . المروية في ب 2 من أبواب قواطع الصلاة من الوسائل .