السيد الخوئي

215

كتاب الخمس ، الأول

كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر ( 1 ) لم يكن عالما به فمات وكان هو الوارث له وكذا لا يترك الاحتياط في حاصل الوقف الخاص ( 2 )