السيد الخوئي

216

كتاب الخمس ، الأول

بل وكذا في النذور ( 1 ) والأحوط استحبابا ثبوته في عوض الخلع والمهر ومطلق الميراث حتى المحتسب منه ونحو ذلك ( 2 )