السيد الخوئي

117

كتاب الخمس ، الأول

( مسألة 21 ) المتناول من الغواص لا يجري عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصا وأما إذا تناول منه وهو غائص أيضا فيجب عليه إذا لم ينو الغواص الحيازة وإلا فهو له ووجب عليه الخمس ( 1 ) ( مسألة 22 ) : إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا ففي وجوب الخمس عليه وجهان والأحوط اخراجه ( 2 )